المادة 2 من قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الثقافة . الوزير:وزير الثقافة . الدائرة:دائرة المكتبة الوطنية . المدير:مدير عام الدائرة . الوثيقة المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المختزلة أو المخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أخرى الوثيقة:أو المطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط. كل وثيقة تتناول تاريخ الأردن من النواحي كافة أو تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات الوثيقة الوطنية: التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة . أي وثيقة وطنية وضعت في أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها الوثيقة الوطنيةأو هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام او جهة عامة : العامةأو أي موظف عام ، أو أي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها الدائرة أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء . أي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما الوثيقة الوطنية :توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة الخاصة للأشخاص ملكية خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة