القوانين

قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الثقافة . الوزير:وزير الثقافة . الدائرة:د…
  3. المادة 3تقسم الوثائق الوطنية العامة، سواء احتفظ بها لدى الدائرة او لدى أي من الجهات الرسمية العامة ، على النحو التالي :- أ-الوثائق الجارية، وهي كل وثيقة تستعمل باستمرار لمدة خمس …
  4. المادة 4أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها . ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة : 1. بتسليمها …
  5. المادة 5أ- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها . ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظي…
  6. المادة 6أ- يلتزم كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة بما يلي : 1- ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها . 2-…
  7. المادة 7تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإعداد الفني للوثائق الوطنية العامة النهائية بما في ذلك تصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لسهولة الاطلاع والرجوع إليها . …
  8. المادة 8يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها او تقييمها او فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
  9. المادة 9مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على ( 1000) ألف دينار …
  10. المادة 10يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  11. المادة 11رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.