المادة 6 من قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017
أ- يلتزم كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة بما يلي :
1- ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها .
2- ان يبلغ الدائرة في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة .
ب- يجوز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها او تسليم نسخة منها، على ان تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026