المادة 4 من قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017

أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها . ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة : 1. بتسليمها للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من أشخاص القانون العام . 2. بتسليم صورة عنها للدائرة إذا كان من أشخاص القانون الخاص. ج-1- لا يجوز إخراج أي وثيقة وطنية عامة أصلية أو نسخة مادية منها إلى خارج المملكة . 2- لا يجوز إخراج أي صورة عن الوثيقة الوطنية العامة إلا بقرار خطي من الوزير . 3- يحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها او يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . 4- تقدم الدائرة حوافز معنوية أو مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة