المادة 11 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص والتصاريح التي تصدرها وعن تجديد أي منها على ان يحدد مقدار هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026