المادة 12 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ- المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0
ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها 0
ج-الاجور وبدل الخدمات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
د-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني 0
ه-الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون 0
و-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026