المادة 12 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ- المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها 0 ج-الاجور وبدل الخدمات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 د-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني 0 ه-الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون 0 و-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك