المادة 25 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها وتؤول اليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك