المادة 26 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- الاستخدام الآمن للطاقة النووية 0 ب- امان وامن المصادر المشعة 0 ج- أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي 0 د- رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية 0 ه- الوقاية الاشعاعية 0 و- ادارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك 0 ز- نقل المواد المشعة 0 ح- استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية 0 ط- شؤون الموظفين والمستخدمين والعاملين في الهيئة من مستشارين وخبراء واختصاصيين وشروط تعيينهم واستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين مستمرة في الهيئة 0 ي- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والاشغال 0 ك- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك