المادة 13 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية:- كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية في المحاكم، او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة