المادة 14 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
الاذاعة عن تحقيق سري:
كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها اذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيدعلى خمسين ديناراَ او باحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026