المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
كل من نشر طعنا بحق قاض او محكمة او نشر تعليقا على حكم قاصدا بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026