المادة 7 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
ليس في هذا القانون ما يمنع احد الفرقاء او المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد او المتهم من اظهاره بمظهر من لا يطمئن الى شهادته شريطة ان لا تشمل هذه المناقشة على الفاظ او عبارات يقصد منها تهديد الشاهد او تحقيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026