المادة 8 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
اذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقا للقانون او رفض الاجابة على الاسئلة التي القيت عليه بوجه مشروع دون ان يبدي اسبابا مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في امره ان تحكم عليه فورا بالحبس مدة لا تتجاوز شهراَ او بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر دينارا و بكلتا هاتين العقوبتين ، اما اذا عاد الشاهد وأدى الشهادة واجاب على الاسئلة قبل اختتام الاجراءات في القضية فيعفى من العقوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026