المادة 10 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
أ-1- لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية او جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة أيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر شهرا تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول
2- اذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الاولوية فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الاصل عن ايداعه الأول من المكتب الذي اودع لديه ذلك الطلب.
ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقا للفقرة(أ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ ايداعه الى المسجل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026