المادة 11 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
مع مراعاة احكام هذا القانون، يحق لورثة المتوفى الذي احرز اختراعا ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على ان يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026