المادة 27 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
أ- يجوز أن تكون طلبات الاختراع أو البراءة محلا للتصرفات القانونية كافة بما في ذلك نقل الملكية كليا أو جزئيا بعوض أو بغير عوض والرهن والحجز عليها.
ب- ينتقل بالميراث الحق في ملكية طلب الاختراع أو البراءة وما يتعلق بهما من حقوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026