المادة 28 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية طلب الاختراع أو البراءة ولا برهنها الا من تاريخ قيد ذلك في السجل، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة