المادة 29 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
تحدد إجراءات سائر التصرفات القانونية المتعلقة بطلب براءة الاختراع أو البراءة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة