المادة 15 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

يجوز للبطريرك في المجلس ان يمنح لاي مجلس من المجالس الطائفية المحلية حق ممارسة اية صلاحية من صلاحياته وان يخصص لذلك المجلس الطائفي المحلي جزءاً من اموال البطريرك في المجلس مما يعتبره البطريرك في المجلس ضروريَا لتأمين مصلحة الطائفة الارثوذكسية على الوجه الاوفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك