القوانين

قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة( البطريركية) البطريركية المعروفة ببطريركية ال…
  3. المادة 2الفصل الاول تمهيد
  4. المادة 3الفصل الثاني (واجبات البطريرك)
  5. المادة 31- البطريرك هو الرئيس الاعلى للكنيسة الارثوذكسية في الكرسي البطريركي المقدسي وممثلها و رئيس مجمعها المقدس ومجلسها المختلط ورابطة اتحادها مع الكنائس الارثوذكسية المستقلة و…
  6. المادة 41- يؤلف في البطريركية مجمع مقدس من:- أ - البطريرك رئيسا 0 ب - المطارنة والاساقفة الرعويين المتولين زمام ابرشياتهم. ج- الاساقفة الاسميين الذين قد يعينهم البطريرك. د - الار…
  7. المادة 4الفصل الثالث ( المجمع المقدسي)
  8. المادة 5يتولى البطريك في المجمع أ- ادارة جميع الامور المختصة بالغايات الروحية للمزارات والكنائس والاديرة الارثوذكسية التابعة للبطريركية . ب- تحديد صفة مناصب رجال الكهنوت الارثوذك…
  9. المادة 61- يترأس البطريرك جميع اجتماعات المجمع المقدس ، واذا تعذر على البطريرك حضور اي اجتماع من هذه الاجتماعات لمرض او لاي سبب اّخر يتولى الرئاسة في الاجتماع أسقف او مطران او أي…
  10. المادة 7يراعى المجمع المقدس عند وضع موازنة البطريركية العامة السنوية الاحكام التالية :- أ- يخصص من اصل الايرادات العامة للبطريركية مبلغ الفين ومائتي دينار يوضع تحت تصرف مجلس القد…
  11. المادة 8ايفاء بالغاية المقصودة من المادة السابقة :- تعني عبارة ( الايرادات العامة) مجمل ايرادات البطريركية بكافة هيئاتها ومؤسساتها مهما كان نوعها ومصدرها بعد تنزيل المبالغ التالي…
  12. المادة 9يجوز للبطريرك في المجمع ان يضع انظمة بشأن الامور التالية على ان لا تتعارض مع اْحكام هذا القانون : أ- الانضباط الداخلي لاخوية القبر المقدس والمشار اليها في المادة( 28)-1 -…
  13. المادة 10الفصل الرابع المجلس المختلط
  14. المادة 101- يؤلف مجلس مختلط من:- أ- البطريرك رئيساً وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة من يعينه البطريرك من اعضاء المجلس الاكلير يكيين . ب- نائب رئيس علماني ينتخبه الاعضاء العلمانيون ال…
  15. المادة 11للبطريرك في المجلس الصلاحيات والواجبات التالية :- أ- ادارة كافة الاملاك التابعة مباشرة للبطريرك في المجلس والتصرف بها وفقا لاحكام القانون وشروط اية وقفية تتعلق بها. ب- ال…
  16. المادة 12يكون البطريرك في المجلس شخصية معنوية لها صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغيرالمنقولة وتسلم المبرات والوقفيات والتصرف بها بصفته المتولي من اجل اية غاية متصلة بصلاحيات البط…
  17. المادة 13يتولى البطريرك او نائبه في حالة غيابه تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها البطريرك في المجلس .
  18. المادة 14يجوز للبطريرك في المجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة من اجل تنفيذ صلاحيات واجبات البطريرك في المجلس بمقتضى هذا القانون وخاصة بشاْ ن الامور التالية :- أ - انتخاب اعضا…
  19. المادة 15يجوز للبطريرك في المجلس ان يمنح لاي مجلس من المجالس الطائفية المحلية حق ممارسة اية صلاحية من صلاحياته وان يخصص لذلك المجلس الطائفي المحلي جزءاً من اموال البطريرك في المجل…
  20. المادة 16أ- يحق للبطريرك في المجلس ان ينشيء مجالس طائفية محلية في الاماكن التي يراها ضرورية. ب- يكون لكل مجلس من المجالس الطائفية المحلية شخصية معنوية تعرف باسم المجلس الطائفي الم…
  21. المادة 16الفصل الخامس المجالس الطائفية المحلية
  22. المادة 17يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات التالية: أ- ممارسة جميع الصلاحيات والقيام بجميع الواجبات التي ينيطها به او يفرضها عليه البطريرك في المجلس بمقتضى …
  23. المادة 18الفصل السادس انتخاب وتعيين البطريرك والمطارنة والاساقفة الرعويين
  24. المادة 181- لدى شغور الكرسي البطريركي المقدسي يلتئم المجمع المقدس وينتخب شخصا ممن تتوفر فيهم المؤهلات اللاهوتية الضرورية من بين المطارنة او الاساقفة التابعين لبطريركية القدس ليكون…
  25. المادة 191- يترتب على قائمقام الكرسي البطريركي حال تسلمه الاعتراف الرسمي من رئيس الوزراء ان يصدر دعوات حضور الى جميع المطارنة والاساقفة الارثوذكس التابعين للكرسي البطريركي المقدسي…
  26. المادة 201- يرشح كل من الاشخاص المجتمعين في مجلس الترشيح شخصاَ من بين المطارنة والاساقفة والارشمندريتيين التابعين للبطريركية تتوفر فيه جميع المؤهلات الضرورية لانتخابه للكرسي البطر…
  27. المادة 211- لدى تسلم قائمقام البطريرك قرار رئيس الوزراء وفقا للمادة السابقة يعقد مجلسا عاما مؤلفَا من : أ- المجمع المقدس . ب - الارشمندريتين والبروتوسنكليين المقيمين في الاديرة في…
  28. المادة 22ينتخب اعضاء المجمع المقدس من بين المرشحين الثلاثة الذين وقع الخيار عليهم وفقَا لاحكام المادة السابقة شخصا واحدَا للكرسي البطريركي ويجري هذا الانتخاب جريا على العادة المتب…
  29. المادة 23يبلغ قائمقام البطريرك رئيس الوزراء اسم الشخص الذي انتخب للكرسي البطريركي كي تصدر الارادة الملكية بتثبيت الانتخاب واقرار الحقوق والامتيازات القديمة المنوطة بالكرسي البطرير…
  30. المادة 24ينتخب مطراناً او أسقفاً كل من توفرت فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون راهباَ ارثوذكسيَا وعضواَ عاملا في اخوية القبر المقدس . ج -ان يكون حسن السيرة…
  31. المادة 25اذا شغر منصب مطران او أسقف رعوي في احدى الابرشيات يعين البطريرك في المجمع مطرانا او أسقفا لهذا المنصب.
  32. المادة 26يقوم البطريرك في المجمع خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لسيامة مطرانيين او اسقفين اردنيين عربيين وحالما تتم سيامتهما يعتبران عضوين اضافيين في المجمع المقدس .
  33. المادة 271- وظيفة البطريرك هي وظيفة لمدى الحياصفحة وة ف9 قما نل ق12وانين الكنيسة وانما يجوز تنحية البطريرك وفصله لسبب من الاسباب القانونية التالية: أ- اذا اظهر عدم اكتراث او اهتما…
  34. المادة 27الفصل السابع تنحية البطريرك والقائمقام البطركي
  35. المادة 281- توجد في البطريركية اخوية تعرف باخوية القبر المقدس . 2- مع مراعاة الحالة الراهنة السائدة منذ القدم حتى اليوم في أخوية القبر المقدس لا يقبل أحد في هذه الاخوية الا من كان…
  36. المادة 28الفصل الثامن الاخوية
  37. المادة 29الفصل التاسع احكام مالية وغيرها المادة 29- تتكون واردات البطريركية من:- 1 - اجارات عقارات البطريركية . 2- الهبات والنذور والتبرعات المحلية مع مراعاة العبارة الاخيرة الوار…
  38. المادة 30تعرض الميزانية السنوية قبل اقرارها النهائي على المجلس المختلط للاطلاع عليها والنظر فيها، فاذا وجه المجلس المختلط اي اعتراض على عدم توفر العدالة في قسمة الاموال الموضوعة ت…
  39. المادة 311- تعرض الميزانية السنوية لمصروفات كل مجلس من المجالس الطائفية المحلية على البطريرك في المجلس لاقرارها. 2- تفحص حسابات البطريرك في المجمع سنويا من قبل فاحصي حسابات يعينهم…
  40. المادة 32تناط جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة مهما كان نوعها العائدة الى البطريركية بالبطريرك وتسجل باسم بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية .
  41. المادة 33ريثما يتم انتخاب المجلس المختلط المنصوص عليه في هذا القانون يعين مجلس الوزراء ثمانية اشخاص ارثوذكسيين ليكونوا الاعضاء العلمانيين في المجلس المذكور على ان يتم انتخاب الاعض…
  42. المادة 34يلغى نظام بطريركية الروم في القدس الشريف العثماني الصادر في( 5) صفر سنة 1292 وجميع التعديلات الفلسطينية التي ادخلت عليه.
  43. المادة 35رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .