المادة 32 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

تناط جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة مهما كان نوعها العائدة الى البطريركية بالبطريرك وتسجل باسم بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك