المادة 31 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
1- تعرض الميزانية السنوية لمصروفات كل مجلس من المجالس الطائفية المحلية على البطريرك في المجلس لاقرارها.
2- تفحص حسابات البطريرك في المجمع سنويا من قبل فاحصي حسابات يعينهم البطريرك في المجمع.
3 - تفحص حسابات البطريرك في المجلس سنويَا من قبل فاحصي حسابات يعينهم البطريرك في المجلس .
4 - يرفع التقرير الذي يضعه فاحصو الحسابات بشاْ ن جميع ايرادات البطريركية ووجوه صرفها الى البطريرك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026