المادة 5 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

يتولى البطريك في المجمع أ- ادارة جميع الامور المختصة بالغايات الروحية للمزارات والكنائس والاديرة الارثوذكسية التابعة للبطريركية . ب- تحديد صفة مناصب رجال الكهنوت الارثوذكس التابعين للبطريركية والخدمة المعينين والملحقين بها والواجبات الروحية المترتبة على رجال الكهنوت والخدمة المذكورين. ج- ادارة جميع الاوقاف الدينية الارثوذكسية والمدارس الاكليريكية والمستشفيات والمعاهد الخيرية التابعة مباشرة للبطريرك في المجمع. د - ادارة كافة الاملاك التابعة مباشرة للبطريرك في المجمع والتصرف بها وفقا لاحكام القانون وبشروط اية وقفية تتعلق بها. ه وضع مبلغ من ايرادات البطريركية لا يزيد على الفين ومائتي دينار أردني في السنة تحت تصرف مجلس القدس الطائفي المحلي المؤلف بموجب هذا القانون ليستعمل في الوجوة المبينة في المادة( 7/ أ) من هذا القانون:-

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك