المادة 6 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

1- يترأس البطريرك جميع اجتماعات المجمع المقدس ، واذا تعذر على البطريرك حضور اي اجتماع من هذه الاجتماعات لمرض او لاي سبب اّخر يتولى الرئاسة في الاجتماع أسقف او مطران او أي عضو من اعضاء المجمع المقدس ينيبه البطريرك لتلك الغاية. 2- جميع الاجراءات التي يتخذها البطريرك في المجمع وجميع المسائل التي تعرض عليه او تنشاْ امامه تقرر باكثرية اعضاء المجمع المقدس وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه البطريرك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك