المادة 7 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

يراعى المجمع المقدس عند وضع موازنة البطريركية العامة السنوية الاحكام التالية :- أ- يخصص من اصل الايرادات العامة للبطريركية مبلغ الفين ومائتي دينار يوضع تحت تصرف مجلس القدس الطائفي المحلي لدفع مخصصات سنوية للافراد والعائلات الفقيرة ممن يعتبرهم المجلس المذكور من حين الى آخر من مستحقي الاعانة لدفع بدلات ايجار مساكنهم بالمقدار الذي يعينه المجلس، واذا تمكن المجلس الطائفي المحلي المذكور في اي وقت من الاوقات من تخفيض مجموع المخصصات المشار اليها فان الوفر الذي ينجم عن ذلك يبقى تحت تصرف المجلس المحلي الموما اليه ويجوز انفاقه في سبيل الغايات العامة لذلك المجلس . ب- يخصص ثلث ما يبقى من الايرادات العامة بعد تنزيل المبلغ المذكور في الفقرة السابقة ليوضع تحت تصرف المجلس المختلط للاغراض التالية :- 1- للانفاق على المدارس الارثوذكسية العلمانية وتاْ سيس مثل هذه المدارس وصيانتها. 2 -للعناية بفقراء الطائفة الارثوذكسية بالقدر الذي تسمح به المخصصات . 3- لصيانة كنائس الابرشيات واصلاحها وزخرفتها. ج- تخصص باقي الايرادات العامة للبطريركية لتوضع تحت تصرف البطريرك في المجمع لتمكينه من القيام بمختلف الصلاحيات المفوضة له والواجبات المترتبة عليه بما في ذلك دفع رواتب كهنة الابرشيات وتقاعد الذين اعتزلوا العمل منهم او تقاعد اراملهم والاتفاق على المدرسة اللاهوتية المنصوص عليها في المادة (3) وانشاء الكنائس والاديرة في حدود الموازنة المالية للبطريركية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة