المادة 8 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
ايفاء بالغاية المقصودة من المادة السابقة :-
تعني عبارة ( الايرادات العامة) مجمل ايرادات البطريركية بكافة هيئاتها ومؤسساتها مهما كان نوعها ومصدرها بعد تنزيل المبالغ التالية:-
أ - المبالغ التي تدفعها البطريركية الى الحكومة او اية سلطة محلية بمثابة ضرائب او عوائد يقضي اي قانون او نظام معمول به من حين الى آخر ان تدفعها البطريركية بصفتها مالكة لاي ملك تستحق عليه هذه الضرائب او العوائد مباشرة .
ب - مبلغ ما ينفق بالفعل على اصلاح اي ملك من الاملاك ذات الايراد.
ج- مقدار الكلفة الحقيقة لتحصيل بدلات الايجار المذكور .
د- مبلغ الالفين ومائتي دينار الذي سيوضع تحت تصرف مجلس القدس الطائفي المحلي كما ورد في المادة ( 6) من هذا القانون ان عبارة( الايرادات العامة) القائمة لا تشمل الايرادات الناجمة عن الهبات المقدمة للبطريركية التي يشترط فيها انفاقها على مقاصد معينة او العطايا والهبات التي تقدم في الكنائس والمزارات بقصد تغطية( تسديد) المصروفات الجارية لتلك الكنائس ولتلك المزارات المقدسة بشرط ان تقيد هذه الايرادات على حدة في دفاتر البطريركية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026