المادة 28 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
1- توجد في البطريركية اخوية تعرف باخوية القبر المقدس .
2- مع مراعاة الحالة الراهنة السائدة منذ القدم حتى اليوم في أخوية القبر المقدس لا يقبل أحد في هذه الاخوية الا من كان أردنيا او تجنس بالجنسية الاردنية .
3- يتعين على البطريرك في المجمع المقدس قبول عدد ملائم من افراد الطائفة الارثوذكسية العربية التابعين للكرسي البطريركي المقدسي ممن تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة في الاخوية .
4- بقطع النظر عن اية احكام تتعلق بالميراث والانتقال في اي قانون يعترف بموجب هذا القانون بالبطريركية انها الوريث الوحيد حصرَا لجميع المتوفين من اعضاء اخوية القبر المقدس ، وكل ما يملكونه من اموال منقولة او غير منقولة مهما كان مصدرها يعود بموجب الحق الارثي للبطريركية ولا يجوز لاي عضو من اعضاء هذه الاخوية مهما كانت رتبته الدينية ان يتصرف بما يملكه من اموال منقولة او غير منقولة بموجب وصية او وهبه بسبب وفاته( هبة مرعية الاجراء بعد الوفاة) وكل وصية او هبة من هذا القبيل تعتبر باطلة وغير نافذة.
5- البطريركية غير مسؤولة عن اية ديون قد يتركها اعضاء هذه الاخوية الا بمقدار قيمة التركة التي يتركونها عند وفاتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026