المادة 27 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
1- وظيفة البطريرك هي وظيفة لمدى الحياصفحة وة ف9 قما نل ق12وانين الكنيسة وانما يجوز تنحية البطريرك وفصله لسبب من الاسباب القانونية التالية:
أ- اذا اظهر عدم اكتراث او اهتمام بعقائد الايمان الارثوذكسي 0
ب- اذا أصيب بعجز جسماني تام او بمرض عقلي يمنعه عن القيام بواجباته الدينية والكنسية الادارية 0
2 -و اما تنحية البطريرك وفصله فيجب ان يحوز على موافقة :
أ- ثلثي أعضاء المجمع المقدس .
ب- ثلثي الكهنة المتزوجين الذين لهم حق الاشتراك في انتخاب البطريرك والذين حضرو وصوتو في اجتماع صدرت الدعوة بعقده والتأم لهذا الغرض بشرط ان يبلغ هذا القرار( اي قرار التنحية) الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، وان يقترن بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك.
ويعين المجمع المقدس خلال المدة التي تستغرقها الاجراءات اللازمة من اجل تنحية البطريرك لجنة ثلاثية من أعضاء المجمع المقدس لتسيير شؤون البطريركية و عندما يتم تنحيته بصورة نهائية يؤمن المجمع المقدس ايجاد مكان مناسب لاقامته ولاعالته بالصورة اللائقة بمقامه.
3- تنحية القائمقام البطريركي :-
أ- يجوز للمجمع المقدس بموافقة ثلثي أعضائه تنحية قائمقام البطريرك استنادا الى اي سبب من الاسباب التي يجوز تنحية البطريرك على اساسها.
ب- لدى اتخاذ قرار من المجمع المقدس بتنحية قائمقام البطريرك يبلغ قرار التنحية الى رئيس الوزراء بواسطة وزير الداخلية للحصول على موافقة مجلس الوزراء .
ج- يعين المجمع المقدس خلال المدة التي تستغرقها الاجراءات اللازمة للموافقة على تنحية قائمقام البطريرك وانتخاب قائمقام بطريرك جديد لجنة من ثلاثة اعضاء من اعضاء المجمع المقدس لتسيير شؤون البطريركية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026