المادة 2 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة( البطريركية) البطريركية المعروفة ببطريركية الروم الارثوذكس المقدسية او بدير القبر المقدس ، او بأخوية القبر المقدس او بالقبر المقدس ، او بدير الروم الارثوذكس. وتكون لها شخصية معنوية يمثلها البطريرك بمقتضى احكام هذا القانون. تعني لفظة( البطريرك) بطريرك الروم الارثوذكس المقدسي، وتشمل قائمقام البطريرك في حالة عدم وجود البطريرك او غيابه. و تعني عبارة( البطريرك في المجمع) البطريرك عاملا بموافقة المجمع المقدس او منفذاَ لقراراته . وتعني عبارة( البطريرك في المجلس ) البطريرك عاملا بموافقة المجلس المختلط او منفذا لقراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك