المادة 20 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
1- يرشح كل من الاشخاص المجتمعين في مجلس الترشيح شخصاَ من بين المطارنة والاساقفة والارشمندريتيين التابعين للبطريركية تتوفر فيه جميع المؤهلات الضرورية لانتخابه للكرسي البطريركي .
2 تدرج اسماء المرشحين(بفتح الشين) في سجل بحضور مجلس الترشيح ثم يوقع السجل قائمقام البطريرك وجميع اعضاء المجلس المذكور .
3 - يرفع قائمقام البطريرك الى رئيس ابوزراء في الحال قائمة باسماء الذين تم ترشيحهم على الوجه المذكور لاقرارها.
4- يبلغ رئيس الوزراء قائمقام البطريرك القرار الذي اتخذه بشاْ ن تلك القائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026