المادة 20 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

1- يرشح كل من الاشخاص المجتمعين في مجلس الترشيح شخصاَ من بين المطارنة والاساقفة والارشمندريتيين التابعين للبطريركية تتوفر فيه جميع المؤهلات الضرورية لانتخابه للكرسي البطريركي . 2 تدرج اسماء المرشحين(بفتح الشين) في سجل بحضور مجلس الترشيح ثم يوقع السجل قائمقام البطريرك وجميع اعضاء المجلس المذكور . 3 - يرفع قائمقام البطريرك الى رئيس ابوزراء في الحال قائمة باسماء الذين تم ترشيحهم على الوجه المذكور لاقرارها. 4- يبلغ رئيس الوزراء قائمقام البطريرك القرار الذي اتخذه بشاْ ن تلك القائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك