المادة 21 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
1- لدى تسلم قائمقام البطريرك قرار رئيس الوزراء وفقا للمادة السابقة يعقد مجلسا عاما مؤلفَا من :
أ- المجمع المقدس .
ب - الارشمندريتين والبروتوسنكليين المقيمين في الاديرة في القدس .
ج - و الكهنة المتزوجين المنتخبين لمجلس الترشيح بمقتضى احكام الفقرة( 1) من المادة( 19) .
2- ينتخب المجلس العام ثلاثة مرشحين من بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة الاشخاص الذين رشحهم مجلس الترشيح بالصورة التي اقرها رئيس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026