المادة 1 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

يسمى هذا القانون ( قانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة