القوانين
قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدار…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى ( بنك تنمية المدن والقرى ) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة اداريا وماليا وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير…
- المادة 4أ-1- ينقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بجميع موجوداته وحقوقه والتزاماته للبنك. 2- يخصص للصندوق حساب في البنك توضع فيه أمواله وايرا…
- المادة 5يهدف البنك الى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها على القيام بواجباتها من خلال ما يلي:- أ- تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما…
- المادة 6أ- يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام وزارة الادارة المحلية نائباً للرئيس 2- ممثل عن وزارة المالية 3- ممثل عن وزارة الأشغال …
- المادة 7لا يحق لاي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي البنك ان يجني ربحا من أي مشروع من مشاريع البنك او من مشروع او مصدر ذي علاقة بها أو ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد من…
- المادة 8يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- ا- وضع السياسة العامة للبنك. ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفي…
- المادة 9أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك أو بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من اعضاء المجلس على أن تذ…
- المادة 10أ- يمثل المدير العام البنك لدى الغير. ب- يمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام حال غيابه المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- المادة 11أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب (المجلس) على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يمارس المدير العام المهام و…
- المادة 12أ- رأسمال البنك المصرح به (110.000.000) مئة وعشرة ملايين دينار ويمكن زيادته من المصادر التالية:- 1- المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك ب…
- المادة 13أ- تساهم البلديات برأسمال البنك وتحدد قيمة مساهمة كل بلدية بقرار من المجلس بناء على توصية الوزير. ب- تدفع لكل بلدية حصتها من أرباح البنك بنسبة مساهمتها برأسماله ويحول رصي…
- المادة 14أ- تودع أموال البنك وفروعه لدى البنك المركزي او أحد البنوك المرخصة وفق احكام قانون البنوك وبالشروط التي يوافق عليها المجلس بتنسيب من المدير العام . ب- يجوز للبنك شراء أو …
- المادة 15أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على أن يحصل البنك على قروض محلية واجنبية وللبنك اعادة اقراضها . ب- للبنك إصدار اوراق مالية حكومية وفقا للتشريعات النافذة و…
- المادة 16أ- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي يتم تحصيلها لحساب البلديات بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك الامانات الموجودة لدى أي جهة باسم البلديات. ب- تسجل المبالغ المحول…
- المادة 17يتمتع البنك بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات.
- المادة 18تعتبر اموال البنك أموالا أميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص …
- المادة 19أ- يتبع البنك في تنظيم حساباته وسجلات أصول مبادىء المحاسبة التجارية ويلتزم بمعايير الإبلاغ المالي الدولية . ب- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني…
- المادة 20أ- يكون للبنك ملاكه الخاص من الموظفين وتنظم الشؤون الخاصة بهم بموجب انظمة خاصة تصدر بمقتضى هذا القانون بناء على تنسيب المجلس بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بتعيينهم وت…
- المادة 21أ- مع مراعاة احكام القوانين النافذة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها منها والتي تساهم بتوفير قاع…
- المادة 22يلغى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى) رقم 41 لسنة 1966 ، كلما تلغى احكام اي نص او تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 23لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية للبنك .
- المادة 24رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.