المادة 20 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- يكون للبنك ملاكه الخاص من الموظفين وتنظم الشؤون الخاصة بهم بموجب انظمة خاصة تصدر بمقتضى هذا القانون بناء على تنسيب المجلس بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بتعيينهم وتحديد رواتبهم وزياداتهم السنوية وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وانهاء استخدامهم ومكافآتهم وتعويضاتهم واجازاتهم وعلاواتهم ومعالجتهم والادخار وسائر الامور المتعلقة بهم. ب- يجوز للبنك منح قروض لموظفيه لغايات الاسكان بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة