المادة 19 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- يتبع البنك في تنظيم حساباته وسجلات أصول مبادىء المحاسبة التجارية ويلتزم بمعايير الإبلاغ المالي الدولية .
ب- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026