المادة 18 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
تعتبر اموال البنك أموالا أميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026