المادة 21 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- مع مراعاة احكام القوانين النافذة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها منها والتي تساهم بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات للبلديات. ب- تلتزم البلديات بتزويد البنك بكافة أرصدتها لدى البنوك التجارية بكافة أنواعها ونتائج أدائها المالي الفعلي وأية بيانات أخرى يطلبها البنك بشكل دوري وفقا لما يحدده البنك ، وفي حال إخلال البلدية بذلك فللمجلس حجز حصتها من التحويلات الحكومية الى حين امتثالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة