المادة 3 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى ( بنك تنمية المدن والقرى ) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة اداريا وماليا وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك حق الاقراض والاقتراض وقبول الهبات والمساعدات والقيام بجميع التصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم وله ان ينيب في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض اخر النائب العام او أن يوكل عنه اي محام. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على بيع أي من أموال البنك غير المنقولة. ج- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان وللمجلس انشاء فروع للبنك او فتح مكاتب له في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة