المادة 16 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي يتم تحصيلها لحساب البلديات بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك الامانات الموجودة لدى أي جهة باسم البلديات. ب- تسجل المبالغ المحولة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حسابات لدى البنك باسم البلدية التي تعود اليها وتعتبر ضمانا لأي تسهيلات ائتمانية او خدمات مصرفية حصلت عليها تلك البلدية من البنك وتستوفى مستحقات البنك المالية منها وللبلدية السحب من المبالغ المودعة باسمها في البنك الى المدى الذي لا يخل بتلك الضمانة. ج- يتمتع البنك بحق امتياز على كافة المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في استيفاء مستحقاته المالية على البلديات ويتقدم هذا الامتياز في المرتبة على كافة حقوق الامتياز المنصوص عليها بموجب التشريعات النافذة على تلك المبالغ باستثناء اجور العمال. د- يقبل البنك الودائع بجميع انواعها من البلديات ويدفع فوائد على تلك الودائع بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة