المادة 8 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- ا- وضع السياسة العامة للبنك. ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ج- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والارباح والتقرير السنوي للبنك. د- تعيين نائب المدير العام. ه تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم. ح- إقرار التعليمات وسياسات العمل الخاصة بالبنك. ط- إقرار الخطة الاستراتيجية للبنك ومتابعة تنفيذها. ي- مراقبة امتثال ادارة البنك للتشريعات والسياسات. ك- متابعة تنفيذ خطة إدارة المخاطر المؤسسية. ل- إقرار خطة إدارة موجودات البنك ومطلوباته بما يتفق واحكام التشريعات المعمول بها. م- إقرار خطة المسؤولية المجتمعية وتحديد مقدار مساهمة البنك فيها بما لا يزيد على (1%) من صافي ارباحه السنوية. ن- وضع السياسة العامة للصندوق وسياسات الاقتراض منه وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. س- إقرار الحسابات المالية للصندوق. ع- تحديد آلية عمل الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة