المادة 8 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
ا- وضع السياسة العامة للبنك.
ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ج- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والارباح والتقرير السنوي للبنك.
د- تعيين نائب المدير العام.
ه تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم.
ح- إقرار التعليمات وسياسات العمل الخاصة بالبنك.
ط- إقرار الخطة الاستراتيجية للبنك ومتابعة تنفيذها.
ي- مراقبة امتثال ادارة البنك للتشريعات والسياسات.
ك- متابعة تنفيذ خطة إدارة المخاطر المؤسسية.
ل- إقرار خطة إدارة موجودات البنك ومطلوباته بما يتفق واحكام التشريعات المعمول بها.
م- إقرار خطة المسؤولية المجتمعية وتحديد مقدار مساهمة البنك فيها بما لا يزيد على (1%) من صافي ارباحه السنوية.
ن- وضع السياسة العامة للصندوق وسياسات الاقتراض منه وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
س- إقرار الحسابات المالية للصندوق.
ع- تحديد آلية عمل الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026