المادة 7 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
لا يحق لاي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي البنك ان يجني ربحا من أي مشروع من مشاريع البنك او من مشروع او مصدر ذي علاقة بها أو ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه اخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافات ضمن الحدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في أي انظمة صادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026