المادة 7 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

لا يحق لاي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي البنك ان يجني ربحا من أي مشروع من مشاريع البنك او من مشروع او مصدر ذي علاقة بها أو ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه اخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافات ضمن الحدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في أي انظمة صادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة