المادة 6 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام وزارة الادارة المحلية نائباً للرئيس 2- ممثل عن وزارة المالية 3- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان 4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي 5- ممثل عن البنك المركزي 6- خمسة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين على ان يكون من بينهم الجغرافي وعضوان من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص. ب-يعين ممثلو الوزارات والبنك المركزي المنصوص عليهم في البنود من (5-2) من الوزير المختص في بدرجة مدير حداً أدنى ولا تقل درجته عن الأولى. ج- يشترط في أعضاء المجلس المسميّن ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص. د- عند استقالة أو انتهاء أو شغور عضوية أحد الاعضاء ، لأي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لع سلفه وللجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال هذا العضو في أي وقت تراه مناسباً. ه- يعد مركز العضو شاغراً في الحالات التالية:- 1- الاستقالة 2- فقدان الصفة التمثيلية 3- فقدان الأهلية القانونية 4- الوفاة 5- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس او للجان المنبثقة عنه دون عذر مشروع يقبله المجل 6- الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الأمانة . و- يتقاضى اعضاء المجلس مكافأة يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ز- يسمي المدير العام من بين موظفي البنك أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوي قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة