المادة 9 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك أو بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من اعضاء المجلس على أن تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع.
ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور سبعة أعضاء على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه احدهم.
ج- تؤخذ قرارات المجلس بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة مرجحا.
د- للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس بخبرته وكفاءته في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026