المادة 12 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- رأسمال البنك المصرح به (110.000.000) مئة وعشرة ملايين دينار ويمكن زيادته من المصادر التالية:- 1- المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء. 2- أي أموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه من أي مصدر كان ويجري اعتبارها من رأسمال البنك بموافقة مجلس الوزراء. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس:- 1- زيادة رأسمال البنك . 2- تحويل النسبة التي يراها مناسبة من الاحتياطي العام لرأسمال البنك وعلى ان لا تقل نسبة الاحتياطي عن (10%) من رأسمال البنك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة