المادة 12 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- رأسمال البنك المصرح به (110.000.000) مئة وعشرة ملايين دينار ويمكن زيادته من المصادر التالية:-
1- المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء.
2- أي أموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه من أي مصدر كان ويجري اعتبارها من رأسمال البنك بموافقة مجلس الوزراء.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس:-
1- زيادة رأسمال البنك .
2- تحويل النسبة التي يراها مناسبة من الاحتياطي العام لرأسمال البنك وعلى ان لا تقل نسبة الاحتياطي عن (10%) من رأسمال البنك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026