المادة 14 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- تودع أموال البنك وفروعه لدى البنك المركزي او أحد البنوك المرخصة وفق احكام قانون البنوك وبالشروط التي يوافق عليها المجلس بتنسيب من المدير العام . ب- يجوز للبنك شراء أو تملك أو بيع الأوراق المالية الحكومية وفق تعريفها في قانون البنك المركزي على ان لا يتجاوز ما نسبته (20%) من رأسمال البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة