المادة 14 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- تودع أموال البنك وفروعه لدى البنك المركزي او أحد البنوك المرخصة وفق احكام قانون البنوك وبالشروط التي يوافق عليها المجلس بتنسيب من المدير العام .
ب- يجوز للبنك شراء أو تملك أو بيع الأوراق المالية الحكومية وفق تعريفها في قانون البنك المركزي على ان لا يتجاوز ما نسبته (20%) من رأسمال البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026