المادة 3 من قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956

لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية :- أ- أن يكون اردني الجنسية . ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والأداب العامة . ج- أن لا يكون دون الثامنة عشرة من عمره .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة