القوانين

قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2تشمل كلمة ( المتصرف ) المحافظ وقائم المقام .
  3. المادة 3لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية :- أ- أن ي…
  4. المادة 4يستوفى عن الرخصة رسم قدره (500) فلس سنويا ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت في خلالها وتجدد في ابتداء كل سنة مالية .
  5. المادة 5على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات أن يوقع كل استدعاء كتبه كما يوقعه المستدعون .
  6. المادة 6يحق للمتصرف ان يلغي في اي وقت كان أية رخصة بسب اساءة حاملها السلوك او استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات التي يكتبها ويجوز للمتصرف أن يرفض تجديد اية رخصة .
  7. المادة 7يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا .
  8. المادة 8يلغى قانون تسجيل كتاب الاستدعاءات الأردني لسنة 1927 وقانون ترخيص كتبه العرائض الفلسطيني رقم 34 لسنة 1919.
  9. المادة 9رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1956/11/28