المادة 6 من قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956
يحق للمتصرف ان يلغي في اي وقت كان أية رخصة بسب اساءة حاملها السلوك او استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات التي يكتبها ويجوز للمتصرف أن يرفض تجديد اية رخصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026