المادة 6 من قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956

يحق للمتصرف ان يلغي في اي وقت كان أية رخصة بسب اساءة حاملها السلوك او استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات التي يكتبها ويجوز للمتصرف أن يرفض تجديد اية رخصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة