المادة 7 من قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم 42 لسنة 1956
يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة