المادة 10 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965
اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على ايصال خطي بذلك فعليه ان يودع المبلغ لدى احد محاسبي المالية خلال عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق ليقيد امانة باسم الدائن والا فيعتبر المدين متخلفا عن الدفع وتجري بحقه الاحكام الخاصة بالمدين المتخلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026